التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
15
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.