التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
14
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

2

يعتبر عقد البيع أو الاستئجار الذي ينظم خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً.