5
يجري التصنيف من قبل لجنة يشكلها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه وتثبت نتائجه بقرار يصدر عن الجهة صاحبة الصلاحية في التعيين.
التشريعات السورية
5
يجري التصنيف من قبل لجنة يشكلها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه وتثبت نتائجه بقرار يصدر عن الجهة صاحبة الصلاحية في التعيين.