التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

1

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية عام 1992 .