1
تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17/7/2002 لتصبح على النحو الآتي.. لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها (1) بالمئة واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.

