التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
75
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

2

مادة 2 – تتألف أجور عمال تناول البضائع من: ‌أ-  أجر شهري مقطوع لكل عامل قدره مائة ليرة سورية يضاف إليه الزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب حتى تاريخ صدور هذا القانون والترفيعات الدورية التي استحقها. ‌ب-  أجر متحول على أساس العمل الفعلي المنجز عن البضائع المشار إليها في المادة الأولى ويحدد وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.