5
لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143من القانون المدني.
التشريعات السورية
5
لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143من القانون المدني.