التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعاً أو تخصيصاً من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.