9
لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في المادة السابقة كما يجب أن يودع في الطريقة ذاتها كل تعديل يجري بعد ذلك على النظام الداخلي .
التشريعات السورية
9
لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في المادة السابقة كما يجب أن يودع في الطريقة ذاتها كل تعديل يجري بعد ذلك على النظام الداخلي .