48
تتولى إجراءات توفيق الأوضاع المشار إليها في المادة السابقة النقابات الفرعية القائمة حالياً في المهن كل منهما في حدود المحافظة التي تعمل فيها .
التشريعات السورية
48
تتولى إجراءات توفيق الأوضاع المشار إليها في المادة السابقة النقابات الفرعية القائمة حالياً في المهن كل منهما في حدود المحافظة التي تعمل فيها .