التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

40

على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الهيئة العامة تقريراً سنوياً عن أعماله وعن مالية النقابة وللهيئة المذكورة أن تتخذ القرارات المناسبة بشأنها .