40
على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الهيئة العامة تقريراً سنوياً عن أعماله وعن مالية النقابة وللهيئة المذكورة أن تتخذ القرارات المناسبة بشأنها .
التشريعات السورية
40
على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الهيئة العامة تقريراً سنوياً عن أعماله وعن مالية النقابة وللهيئة المذكورة أن تتخذ القرارات المناسبة بشأنها .