التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

27

يجب على صاحب العمل بناءً على طلب خطي من النقابة أن يستقطع من أجور العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم إلى أمين الصندوق قيمة الاشتراك خلال النصف الأول من كل شهر .