التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

16

كل منتسب إلى النقابة نقض فيه أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب ) من المادة (6) يفصل من النقابة بقرار أصولي يتخذ المكتب مبيناً فيه الأسباب ويمكن أيضاً فصل كل من يرتكب أعمالاً تخالف أهداف النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلي .