11
تسير النقابة في أعمالها طبقاً لنظامها الداخلي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويجب أن يشتمل على ما يأتي : 1- اسم النقابة ، ومقرها ، ومن يمثلها قانوناً . 2- الأغراض التي أنشئت من أجلها . 3- بدل الاشتراكات الواجب تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء أو التخفيض وشروطه . 4- مصادر أموال النقابة وجهات إنفاقها . 5- تحديد عدد أعضاء مكتب النقابة وكيفية انتخابهم . 6- القواعد الخاصة بسير أعمال مكتب النقابة وانتخاب اللجان المرتبطة به . 7- القواعد المتعلقة بمسك الحسابات والتصديق على الميزانية . 8- كيفية تعديل النظام الأساسي . 9- كيفية حل النقابة اختيارياً وتصفية أموالها . 10- بيان النسبة المئوية التي تلتزم بها النقابة للإنفاق من ميزانيتها على الشؤون الإدارية على ألا تتجاوز هذه النسبة ( 75 % ) من الخمسة آلاف ليرة سورية الأولى من مجموع وارداتها السنوية الفعلية ، و (20 % ) من المبالغ الباقية .

