التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

11

تسير النقابة في أعمالها طبقاً لنظامها الداخلي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويجب أن يشتمل على ما يأتي : 1- اسم النقابة ، ومقرها ، ومن يمثلها قانوناً . 2- الأغراض التي أنشئت من أجلها . 3- بدل الاشتراكات الواجب تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء أو التخفيض وشروطه . 4- مصادر أموال النقابة وجهات إنفاقها . 5- تحديد عدد أعضاء مكتب النقابة وكيفية انتخابهم . 6- القواعد الخاصة بسير أعمال مكتب النقابة وانتخاب اللجان المرتبطة به . 7- القواعد المتعلقة بمسك الحسابات والتصديق على الميزانية . 8- كيفية تعديل النظام الأساسي . 9- كيفية حل النقابة اختيارياً وتصفية أموالها . 10- بيان النسبة المئوية التي تلتزم بها النقابة للإنفاق من ميزانيتها على الشؤون الإدارية على ألا تتجاوز هذه النسبة ( 75 % ) من الخمسة آلاف ليرة سورية الأولى من مجموع وارداتها السنوية الفعلية ، و (20 % ) من المبالغ الباقية .