1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدلة بالقرار بالقانون رقم 106 تاريخ 19/3/1960 وتصبح كما يلي: " لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على عشرة أيام في السنة ".

