التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 15 لعام 1962 المتضمن تعديل قانون العمل

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
15
الرقم
1962
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة الثانية من المادة 81 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتصبح كما يلي: " ويكون إثبات العجز والمرض بشهادة طبية، ولصاحب العمل أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم طبية ينظم تشكيلها وإجراءات عرض النزاع عليها، وتقدر بدل أتعاب أعضائها، وتحديد الجهة التي تتحمل دفع هذا البدل من المحتكمين وكيفية التحصيل والصرف وغير ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة ".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 24/5/1382 الموافق في 22/10/1962 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.