التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
15
الرقم
1962
السنة
ملغى
الحالة

1

تعدل الفقرة الثانية من المادة 81 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتصبح كما يلي: " ويكون إثبات العجز والمرض بشهادة طبية، ولصاحب العمل أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم طبية ينظم تشكيلها وإجراءات عرض النزاع عليها، وتقدر بدل أتعاب أعضائها، وتحديد الجهة التي تتحمل دفع هذا البدل من المحتكمين وكيفية التحصيل والصرف وغير ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة ".