التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
46
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

6

يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة للإسكان بمبلغ /2775/ مليون ليرة سورية ليصبح بعد هذه الزيادة /2800/ مليون ليرة سورية مليارين وثمانمائة مليون ليرة سورية.