التشريعات السورية

3 · المادة (3(

سوريا
الدولة
20
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.