1
ينقل العاملون في شركة الكرنك للنقل و السياحة إلى الجهات العامة في الدولة حسب توزعهم الجغرافي ضمن المحافظات وتعتبر شواغرهم محدثة حكما في حال عدم توفر الشواغر لدى الجهات العامة المنقولين إليها .
التشريعات السورية
1
ينقل العاملون في شركة الكرنك للنقل و السياحة إلى الجهات العامة في الدولة حسب توزعهم الجغرافي ضمن المحافظات وتعتبر شواغرهم محدثة حكما في حال عدم توفر الشواغر لدى الجهات العامة المنقولين إليها .