التشريعات السورية

القانون 53 لعام 2006 المتضمن نقل العاملون في شركة الكرنك للنقل و السياحة إلى الجهات العامة في الدولة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1427ه و2/11/2006م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

ينقل العاملون في شركة الكرنك للنقل و السياحة إلى الجهات العامة في الدولة حسب توزعهم الجغرافي ضمن المحافظات وتعتبر شواغرهم محدثة حكما في حال عدم توفر الشواغر لدى الجهات العامة المنقولين إليها .

2 · المادة 2

#

يتقاضى المنقولون بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون الأجور المقابلة لأمثالهم من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وفي حال عدم رغبة العامل بالنقل خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون تصفي حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة وترد كافة الدعاوى الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

3 · المادة 3

#

تصدر قرارات النقل عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 23/11/1427ه و14/12/2006م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.