4
–4- يضاف مادة برقم 32 مكرر بالنص التالي : يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث ، عن مدة تفرغهم تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 ، وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان ، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلا من الأعضاء الأصيلين أما أعضاء محكام الأحداث من غير المتفرغين ، أصيلين كانوا أم احتياطيين فيتقاضون نصف التعويض المبين آنفا وفقا للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغين من الأصليين والاحتياطيين . لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .

