التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

–3- 1- تلغى الفقرة آ من المادة 32 ويستعاض عنها بالنص التالي : ‌أ- تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية أثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل . 2- تلغى الفقرة ب من المادة 32 ويستعاض عنها بالنص التالي : ب = تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصيلين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر . 3- تلغى الفقرتان (ج و د ) من المادة 32 ويستعاض عنهما بالفقرة ج بالنص التالي : ج – تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة .