2
–2- تلغى المادة 31 ويستعاض عنها بالنص التالي : المادة 31 – آ = يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من : 1- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة . 2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم إحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات . ب = تحدث محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لا نشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة. ج – يجوز بمرسوم أحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة .

