التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

7

‌أ- إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلم إلى أحد أفراد أسرته. ‌ب- على الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد باتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.