التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

8

– أ- إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث. ب- على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.