التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

6

يتألف مجلس المعهد من : - وزير العدل رئيسا - عميد المعهد نائبا للرئيس - رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل أعضاء - مدير إدارة التشريع في وزارة العدل عضو - قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة يسميه الوزير عضو