التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

31

إلى أن يتم تشكيل مجلس المعهد وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس الوزير جميع الصلاحيات المناطة بمجلس المعهد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي