25
تطبق على الخاضعين للتأهيل والتدريب أحكام قوانين جهاتهم الخاصة وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو اللائحة الداخلية للمعهد أما القضاة المرشحون من الدول العربية فتطبق عليهم أحكام القانون السوري والأنظمة النافذة
التشريعات السورية
25
تطبق على الخاضعين للتأهيل والتدريب أحكام قوانين جهاتهم الخاصة وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو اللائحة الداخلية للمعهد أما القضاة المرشحون من الدول العربية فتطبق عليهم أحكام القانون السوري والأنظمة النافذة