التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

25

تطبق على الخاضعين للتأهيل والتدريب أحكام قوانين جهاتهم الخاصة وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو اللائحة الداخلية للمعهد أما القضاة المرشحون من الدول العربية فتطبق عليهم أحكام القانون السوري والأنظمة النافذة