التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

24

‌أ- يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب المشار إليهم في الفقرتين (آ/ب) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ، رواتبهم وتعويض المكتبة من موازنة وزارة العدل 0 أما التعويض القضائي فلا يستحقونه خلال مدة الدورة ‌ب- تعتبر دورات التأهيل والتدريب المشار إليها في الفقرتين (أ/ب) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي خدمة فعلية ‌ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (آ/ب) من هذه المادة يعتبر المشمولون بأحكام الفقرات (آ/ب/ج/د/هـ/ز) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي المتفرغون للدورة ممنوحين إجازة دراسية بكامل الراتب طيلة مدة الدورة