21
يجوز التعاقد مع المحاضرين وخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري والتطبيقي ومناقشة البحوث العلمية بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وتنفذ وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة
التشريعات السورية
21
يجوز التعاقد مع المحاضرين وخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري والتطبيقي ومناقشة البحوث العلمية بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وتنفذ وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة