12
يمارس عميد المعهد الصلاحيات والمهام الآتية : أ- إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية وتسيير أجهزته والإشراف على مرافقه ب- إعداد مشاريع مناهج الدراسة وبرامج التدريب وخطط تطويرها وعرضها على مجلس المعهد ج- مراقبة حسن سير الدروس النظرية والتدريب التطبيقي والإشراف على البحوث العلمية والقانونية للمعهد د- تطبيق اللائحة الداخلية للمعهد وقواعد الانضباط فيه ه- تمثيل المعهد أمام القضاء والجهات الرسمية والملتقيات العلمية والقانونية و- إصدار القرارات اللازمة وفق الأنظمة النافذة في المعهد ز- التوقيع مع الوزير على الشهادات ووثائق الدورات ح- الإشراف العام على عملية الامتحانات في المعهد ط- تنفيذ قرارات مجلس المعهد ي- تقديم تقرير عن شؤون المعهد في نهاية كل سنة إلى مجلس المعهد ك- رفع الاقتراحات الكفيلة بتطوير عمل المعهد إلى مجلس المعهد ل- صلاحية أمر التصفية والصرف وعاقد النفقة م- تفويض وكيلي المعهد أو أحدهما ببعض اختصاصاته بموافقة الوزير

