التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

82

تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوماً بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.