التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

73

يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق أ- الجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية. ب- دائنو الأوقاف الخيرية. ج- دائنو أموال الأيتام. د- المحكوم لهم بالنفقة. هـ- المحكوم لهم بالمهر.