التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

58

يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة إيراداً إلى صندوق تعاون كل من الفئتين.