57
أ- تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفق الآتي: 1- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من /1000000 ل.س مليون ليرة سورية، وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين. 2- نسبة 3% ثلاثة بالمئة من قيمة المحصل المقبوض نصف ما ورد في الفقرتين السابقتين عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي، وعن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين. ب- يُمنح القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة 56 من هذا القانون.

