التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

46

أ- يستوفي رسم تحصيل نسبي قدره 1% واحد بالمئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدته من المحكوم عليه، وعند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري والأسناد، عدا الرسوم والنفقات الأخرى. ب- يستوفي سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تتضمن مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم تحصيل مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه وإذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تحصيل قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، ويعود به على المحكوم عليه. ج- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي والآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه، أما إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.