41
يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمنة ليرة سورية عن وثائق مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه ورفعه والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه
التشريعات السورية
41
يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمنة ليرة سورية عن وثائق مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه ورفعه والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه