40
أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة عن الوثائق المتضمنة مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص. ب- يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن الوثائق التي لا تتضمن مبلغاً معيناً، والتي لم يحدد لها رسم خاص.
التشريعات السورية
40
أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة عن الوثائق المتضمنة مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص. ب- يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن الوثائق التي لا تتضمن مبلغاً معيناً، والتي لم يحدد لها رسم خاص.