التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

29

أ- يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية وفق الآتي: 1- عن كل استدعاء لإقامة الدعوى أو الاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وما يبرز من الوثائق والأوراق. 2- عن الحكم الصلحي مهما تعدد المحكوم عليهم. عن كل صورة من الوثائق والأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الأطراف أو من يجيز له القانون طلبها. ب - يستوفى الرسم الوارد في الفترة السابقة كلما أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. ج- يحسب الأصل مع ترجمته ورقة واحدة.