27
أ- يستوفى رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمنة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين عند تصديق عقد الصلح الواقي من الإفلاس. ب- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من المال إذا لم يصدق عقد الصلح الواقي من الإفلاس وتقرر تقسيم مال المفلس قسمة غرماء. ج- يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجودات الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.

