24
يستوفى رسم نسبي قدره (0,01%) واحد بالعشرة آلاف لحساب الرسم في دعاوى ملكية العقار والمتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة المالية الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.
التشريعات السورية
24
يستوفى رسم نسبي قدره (0,01%) واحد بالعشرة آلاف لحساب الرسم في دعاوى ملكية العقار والمتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة المالية الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.