20
أ- يستوفى رسم نسبي قدره (1%) واحد بالمئة من كامل المبلغ المصالح عليه عن القرارات المتضملة تصديق المصالحة. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة التي لم تقع على مبلغ معين أو على شيء يمكن تقديره.

