التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

17

أ- لا يستوفي في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ، ولا يستوفى تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين. ب- تطبق التعرفة الشرعية على المحاكم المذهبية وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة. ج- تطبق التعرفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس واللجان القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها المحاكم العسكرية. د- تطبق التعرفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.