12
لا يستوفي في الدعوى الجزائية أي رسم عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الجهات الرسمية.
التشريعات السورية
12
لا يستوفي في الدعوى الجزائية أي رسم عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الجهات الرسمية.