11
أ- لا يخضع القرار الصادر استئنافا أو ور نقضا لأي رسم إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط. ب- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة إذا تم التراجع أو التنازل عن الدعوى والحق المدعى به أو عن الاستئناف أو الطعن في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية ويخضع القرار الصادر للرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون.

