التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

11

أ- لا يخضع القرار الصادر استئنافا أو ور نقضا لأي رسم إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط. ب- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة إذا تم التراجع أو التنازل عن الدعوى والحق المدعى به أو عن الاستئناف أو الطعن في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية ويخضع القرار الصادر للرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون.