التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
36
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

4

تطبق بشأن الرسم الإضافي أصول البيع ومنح العائدات للباعة وأحكام التحقق والجباية والتتبعات والعقوبات وطرق المراجعة المنصوص عليها في قانون الطوابع وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.