التشريعات السورية

القانون 37 لعام 2022 والمتضمن تعديل رسم نسخ القرار القضائي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
37
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 37 لعام 2022 والمتضمن تعديل رسم نسخ القرار القضائي الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1444 هجري الموافق 29/9/2022 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 20 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمبلغ 2000 ل.س ألفي ليرة سورية عن كل خمس صفحات ويعتبر كسر الخمسة كالخمسة في معرض حساب الرسم.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.