المواد
المقدمة
القانون 37 لعام 2022 والمتضمن تعديل رسم نسخ القرار القضائي الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1444 هجري الموافق 29/9/2022 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 20 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمبلغ 2000 ل.س ألفي ليرة سورية عن كل خمس صفحات ويعتبر كسر الخمسة كالخمسة في معرض حساب الرسم.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي.

