1
تعدل الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 20 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمبلغ 2000 ل.س ألفي ليرة سورية عن كل خمس صفحات ويعتبر كسر الخمسة كالخمسة في معرض حساب الرسم.
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 20 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمبلغ 2000 ل.س ألفي ليرة سورية عن كل خمس صفحات ويعتبر كسر الخمسة كالخمسة في معرض حساب الرسم.