التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
120
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

2

يحدث بعد المادة 117 من قانون السلطة القضائية المشار إليه فصل عاشر بعنوان " مجلس النيابة العامة ، وتضاف إليه المادة 118 الآتية: